MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1034b

"عن ابن عمر قال: كتب عُمر إلى أميرِ الأَجْنَادِ: أن لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا، وأن لا يقتلوا إِلَّا مَنْ جَرَت عليه المُوسى".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا