جمع الجوامع 2-1034b
"عن ابن عمر قال: كتب عُمر إلى أميرِ الأَجْنَادِ: أن لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا، وأن لا يقتلوا إِلَّا مَنْ جَرَت عليه المُوسى".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه