MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1024b

"عَنْ عُمَرَ قالَ: إِذَا أرادَ النساءُ الخُلْعَ فَلا تُكَفِّرُوهُنَّ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا