MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1014b

"عن ابن عمر قال: قال عمر: "لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يُنفقُونَ سِلعَتَهُمْ وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ".

حواشٍ

  • أبو عبيد، [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا