جمع الجوامع 2-1010b
"عن ابن عباس عن عمر قال: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اطْلبُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْرًا فَفِى أَىِّ الوِتْرِ تَرَوْنَهَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه