جمع الجوامع 19844a
"مَثلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلاتَهُ كَمَثَل الْحُبْلَى حَمَلتْ، حتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلا هي ذَاتُ حملٍ، ولا هِي ذَاتُ ولَدٍ، ومثَلُ الْمُصَلِّى كَمَثَلِ التَّاجرِ لَا يخْلُص لَهُ ربحٌ حتى يخْلُصَ له رأسُ مالِهِ، كَذَلِك الْمصُلِّى لا تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حتى يُؤَدِّيَ الْفَريِضَةَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن والرامهرمزى في الأَمثال عن علي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه