جمع الجوامع 19832a
"مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرةِ بَينَ الْغَنَمَينِ تُعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيُّهَا تَتْبَعُ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [حم] أحمد [م] مسلم [ن] النسائي عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه