MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19832a

"مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرةِ بَينَ الْغَنَمَينِ تُعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيُّهَا تَتْبَعُ".

حواشٍ

  • [ط] الطيالسي [حم] أحمد [م] مسلم [ن] النسائي عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا