جمع الجوامع 19794a
"مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلمِ مَثَل شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرقُهَا ولَا يَتَحَاتُّ هِي النَّخْلَة".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير والخطيب عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه