MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19794a

"مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلمِ مَثَل شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرقُهَا ولَا يَتَحَاتُّ هِي النَّخْلَة".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير والخطيب عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا