جمع الجوامع 19782a
"ما يَنْقِمُ ابنُ جمِيل إلا أَنَّهُ كانَ فَقِيرًا فأغْنَاهُ اللهُ وَرسُولُهُ، وأمَّا خَالِدٌ، فإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدْ احْتَبس درعَه وَأَعْتُدَهُ فِي سبِيلِ اللهِ، وأمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَليَّ وَمِثْلُهَا معها، يَا عُمَرُ أَنْ () شَعرت أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبيِه".
حواشٍ
[حم] أحمد ( )، [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه