جمع الجوامع 19766a
"مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهبًا أنفِقُهُ فِي سَبيلِ اللهِ، أَمُوتُ حين أَمُوتُ، وأُخلِّفُ عشْرةَ أواقٍ (إِلَّا) () في ثَمنِ كَفَنٍ أَو قَضَاء دينٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه