MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19766a

"مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهبًا أنفِقُهُ فِي سَبيلِ اللهِ، أَمُوتُ حين أَمُوتُ، وأُخلِّفُ عشْرةَ أواقٍ (إِلَّا) () في ثَمنِ كَفَنٍ أَو قَضَاء دينٍ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا