MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19764a

"مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ هَذا الْجَبَل ذهبًا وَفِضَّةً فَيُنْفِقُها فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيَترُكُ مِنْهَا دِينارًا".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير [حل] أبى نعيم في الحلية عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا