جمع الجوامع 19764a
"مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ هَذا الْجَبَل ذهبًا وَفِضَّةً فَيُنْفِقُها فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيَترُكُ مِنْهَا دِينارًا".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير [حل] أبى نعيم في الحلية عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه