جمع الجوامع 19761a
"مَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتهنٌ في قَبْرِه، ولا تَصْعَدُ رُوحُه إِلَى اللهِ، لَوْ ضَمِنَ رَجُل دَينَهُ لَصَلَّيتُ عَلَيهِ، فَإِنَّ صَلاتِى تَنفَعُهُ".
حواشٍ
الباوردى، [ق] البيهقى في السنن عن أنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه