MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19761a

"مَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتهنٌ في قَبْرِه، ولا تَصْعَدُ رُوحُه إِلَى اللهِ، لَوْ ضَمِنَ رَجُل دَينَهُ لَصَلَّيتُ عَلَيهِ، فَإِنَّ صَلاتِى تَنفَعُهُ".

حواشٍ

  • الباوردى، [ق] البيهقى في السنن عن أنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا