جمع الجوامع 19718a
"مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إلا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَاب مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًى إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه