MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19676a

"مَا مِنْ والى ثَلاثةٍ إلَّا لَقِى الله مَغْلُولًا يمينُهُ إِلى عُنُقهِ فَكَّهُ عَدْلُهُ، أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا