جمع الجوامع 19676a
"مَا مِنْ والى ثَلاثةٍ إلَّا لَقِى الله مَغْلُولًا يمينُهُ إِلى عُنُقهِ فَكَّهُ عَدْلُهُ، أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه