جمع الجوامع 19619a
"مَا مِنْ مُسلِمين يلْتقِيَانِ فَيُسلِّمُ أَحدُهُما علَى صاحِبِهِ وَيَأخُذُ بِيَدِهِ، لا يأخُذُ بِيدِهِ إِلا لله، فَلا يفْتَرقَانِ حَتَّى يغْفِرَ لَهُمَا".
حواشٍ
[حم] أحمد عن البراء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه