جمع الجوامع 19562a
"مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرسُ غَرْسًا إلا كَانَ ما أُكِلَ مِنْه صدَقَة وَمَا سُرِقَ منه لَه صَدَقَة، وَمَا أكَل السبع فَهُو لَه صَدَقَةٌ، وَمَا أكَلَت الطَّيرُ فَهُو لَه صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَؤُه أحَدٌ إِلا كَان لَه صَدَقَة".
حواشٍ
عبد بن حميد، [م] مسلم عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه