MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19560a

"مَا مِنْ مُسْلمٍ يَنْظُرُ إِلَى امْرأَةٍ أَوَّلَ رَمْقَةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ، إلا أَحْدَثَ الله لَه عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَها في قَلبِه".

حواشٍ

  • [حم] أحمد والحكيم، [طب] الطبرانى في الكبير [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أَبي أُمامة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا