جمع الجوامع 19560a
"مَا مِنْ مُسْلمٍ يَنْظُرُ إِلَى امْرأَةٍ أَوَّلَ رَمْقَةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ، إلا أَحْدَثَ الله لَه عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَها في قَلبِه".
حواشٍ
[حم] أحمد والحكيم، [طب] الطبرانى في الكبير [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه