جمع الجوامع 19558a
"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَه ثَلاثَة مِن الوَلَدِ لَمْ يبْلُغوا الحِنْثَ إِلا تَلَقَّوْهُ مِن أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ مِن إيِّها شَاءَ دَخَل".
حواشٍ
[حم] أحمد [هـ] ابن ماجة [طب] الطبرانى في الكبير عن عتبة بن عَبْد السَّلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه