MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19558a

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَه ثَلاثَة مِن الوَلَدِ لَمْ يبْلُغوا الحِنْثَ إِلا تَلَقَّوْهُ مِن أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ مِن إيِّها شَاءَ دَخَل".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [هـ] ابن ماجة [طب] الطبرانى في الكبير عن عتبة بن عَبْد السَّلمى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا