جمع الجوامع 19556a
"مَا مِن مُسْلِمٍ يَأخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرأُ سُورَةً مِن كِتَابِ الله، إِلا وَكَّلَ الله بِه مَلَكًا يَحْفَظُه، فَلَا يَقْرَبُه شَيْءٌ يؤْذِيِه حَتى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ت] الترمذي [طب] الطبرانى في الكبير عن شداد بن أَوس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه