جمع الجوامع 195-1b
مسند جمرة بن النعمان العذرى
" عَنْ أبِى مُرانة الْبَلَوِىَّ: أَنَّهُ سَمِعَ جَمْرَةَ بْنَ النُّعْمَانِ الْعُذرىَّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَالدَّمِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.