جمع الجوامع 19490a
"مَا مِنْ عَبْدٍ ولا أَمَةٍ يَضِنُّ بنفَقَةٍ يُنْفِقُهَا فِيمَا يُرْضِى الله -تَعالى- إِلَّا أَنْفقَ مِثْلَهَا فِيما يُسْخِطُ اللهَ، ومَا مِنْ عَبْدٍ يَدعُ مَعُونَةَ أَخِيهِ المُسْلِم وَالسَّعْى مَعهُ فِي حاجَتِهِ، قُضِيَتْ أَوْ لمْ تُقَضَ إلَّا ابْتُلِى بمَعُونَةِ مَنْ يَأثَمُ فِيهِ وَلا يُؤجَرُ عَلَيهِ".
حواشٍ
الخرائطى في مكارم الأخلاق عن علي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه