جمع الجوامع 19401a
"مَا مِن صَدَقَةٍ يَتَصَدَّقُ بها رَجُلٌ عَلَي أَخيه أَفْضَل مِن عِلْمٍ يُعَلِّم إِيَّاهُ.
حواشٍ
ابن النجار من طريق أَبي بكر بن أَبي مريم عن راشد بن سعيد وحبيب بن عبيد وضمرة بن حبيب مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه