جمع الجوامع 19342a
"مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْمنَ مَا كَانتْ وَأَعْظَمَ، فَتَنْطَحْهُ بقُرونها، وَتَطؤُهُ بأَخفَافهَا حَتى يَقْضِي اللهُ بينَ النَّاسِ، كُلَّما نَفَرتْ أُخْرَاها عَادَتْ عَلَيهِ أُولاهَا".
حواشٍ
العسكري في المواعظ عن أَبي الدرداءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه