جمع الجوامع 19319a
"مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي () زَكَاةَ مَاله إِلا جَعَلَ اللهُ لَهُ ( ) يَوْمَ الْقيَامَة في عُنُقِه شُجَاعًا، وَمَنْ اقْتَطَعَ مَال الْمُسْلِم بِيَمِين لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ".
حواشٍ
[ت] الترمذي حسن صحيح عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه