MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19284a

"مَا مِن ثَلاثة في قَرْيَة وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهمُ الصَّلاةُ إِلا اسْتَحْوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ فَعَلَيكمْ بِالجَمَاعَةِ، فإِنَّما يَأهلُ الذِّئْبُ القاصِيَةَ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [د] أبو داود [ن] النسائي [حب] ابن حبّان هو ابن خزيمة، [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن أَبي الدرداءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا