جمع الجوامع 19246a
"مَا مِن أَمِير ثَلاثَةٍ إِلا يُؤْتى به يَوْمَ القِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلى عُنُقِه أَطلَقَهُ الحَق أَو أَوثقه".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة عن أَبي- هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه