جمع الجوامع 19236a
"مَا مِن مُسْلم يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الذي كَتَبَ اللهُ عَلَيه، فَيُصَلى هَذه الصَّلواتِ الخَمْسِ، إلا كَانَت كفَّارَةً لِمَا بَينَهُنَّ".
حواشٍ
[م] مسلم عن عثمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه