جمع الجوامع 19105a
"مَا كَانَ مِنْ حُزْنٍ فِي قَلْب أَوْ عَينٍ فَهُوَ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ حُزْنٍ فِي يد أَوْ لِسَانٍ فَهُوَ مِنْ قبَلِ الشَّيطَانِ".
حواشٍ
أبو نعيم عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه