جمع الجوامع 19034a
"مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أنْ يَتَصَدَّقَ أنْ يَجْعَلَهَا لِوَالِدَيه إِذَا كَانَا مُسْلِمَين فَيَكُونَ لِوَالِدَيهِ أجْرُهَا، وَيَكُونَ لَهُ مِثْلُ أُجُورهِمَا مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْءٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.