MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19034a

"مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أنْ يَتَصَدَّقَ أنْ يَجْعَلَهَا لِوَالِدَيه إِذَا كَانَا مُسْلِمَين فَيَكُونَ لِوَالِدَيهِ أجْرُهَا، وَيَكُونَ لَهُ مِثْلُ أُجُورهِمَا مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْءٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا