MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 19030a

"مَا عَلى أَحَدكُم إذا أَرَادَ أنْ يَتَصَدَّقَ لله صَدَقَةً تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَن وَالِدَيهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَينَ، فَيَكُونَ لَوالدَيه أجْرُهَا، وَلَهُ مثْلُ أُجُورِهمَا بَعْدَ أَنْ لا يَنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيئًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا