جمع الجوامع 18998a
"مَا صَلَّى رَجُلٌ الْعَتَمَةَ في جَمَاعَةٍ ثُمَّ صلَّى بَعْدَهَا مَا بَدا لَهُ، ثُمَّ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَريمَ إلا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيلَةُ كَأَنَّهُ لَقِيَ لَيلَةَ الْقدْرِ في الإِجَابَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.