دليل

جمع الجوامع 18988a

"مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجلٍ بِالْكُفْرِ إلا بَاءَ بِه أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافرًا فَهُوَ كَمَا قَال: وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِه إِيَّاه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.