دليل

جمع الجوامع 18984a

"مَا شَهدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُل بِكُفْر إلا بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَال، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.