دليل

جمع الجوامع 18686a

"مَا التَقَى صَفَّانِ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا إِلَى أن تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا كَانَتْ يَدُ الرحمنِ بَينَهُمَا، فَإِذَا أَرَادَ نَصْرَ عَبْدٍ، قَال بِيَدِهِ: هَكَذَا، فَيَنهَزِمُونَ كطَرْفَ العَينِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.