دليل

جمع الجوامع 18607a

"مَا اسْتُحِل به فرج امْرأَةٍ من مهر أو عدَة فَهُو لها، وَمَا أَكُرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو ولِيُّها بعدَ عقدِ النكاح فَهُو لَه، وَأحَقُّ مَا أَكرِمَ بِه الرَّجُل ابْنَتُه أو أُخْتُه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.