دليل

جمع الجوامع 186-8b

مسند جرير بن عبد الله البجلي

"كَانَ إِذَا قَدِمَتْ عَلَى رسُولِ اللهِ ﷺ الْوُفُودُ دَعَانِى فَبَاهَاهُمْ بِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.