جمع الجوامع 18591a
"مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبدٍ في شَيْءٍ أَفْضَلَ من رَكْعَتينِ أوْ أَكْثَرَ منْ رَكْعَتَين وإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأسِ الْعبْدِ مَا كَانَ في الصَّلاةِ، ومَا تَقَرَّبَ عبدٌ إِلى اللهِ ﷻ بِأَفْضَلَ ممَّا خَرَجَ مِنْهُ -يعني القرآن-".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.