دليل

جمع الجوامع 18555a

"مَا أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَده من أَبى بكرٍ، وَمَا نَفعَنى مَالٌ مَا نَفَعَنِى () مالُ أَبى بكرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخذًا مِن أَهْلِ الأَرضِ خَليلًا، لاَّخَذْت أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.