دليل

جمع الجوامع 18543a

"مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عندي منه دينارٌ فوق ثلاثٍ، إلا دينارٌ أرْصُدُه لدينٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.