دليل

جمع الجوامع 18541a

"مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ أُحُدًا ذَهبًا، أَمُوتُ يومَ أمُوتُ وعندى منه دينارٌ أو نصفُ دينارِ إلا أَن أرْصُدَهُ لِغَريم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.