دليل

جمع الجوامع 18539a

"مَا أجدُ لَكَ من رُخْصَةٍ، وَلَوْ يَعْلَمُ هَذَا الْمُتَخَلِّف عن الصَّلاة في الجماعةِ ما لِهذا الماشِى إليها لأَتَاهَا ولو حَبوًا عَلَى يَدَيهِ ورِجْلَيهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.