دليل

جمع الجوامع 18495a

"لَيلَةُ القَدرِ في رَمَضَانَ، فَالتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، فَإِنَّهَا وتْرٌ في إِحْدَى وَعشْرِينَ، أوْ ثَلاث وَعِشْرِينَ، أوْ خَمسٍ وَعِشْرِينَ، أوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أوْ تِسع وَعِشْرِينَ، أو في آخِر لَيلَةٍ، فَمَنْ قَامَهَا ابْتَغَاهَا إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ثُمَّ وَقَعَتْ لَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبِهِ وَمَا تَأخَّر".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.