MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18471a

"ليَنْصُر الرجلُ أخَاهُ ظَالِمًا أوْ مَظلُومًا؛ إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ، فَإنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وإنْ كَانَ مَظلُوَمًا فَليَنْصُرْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا