جمع الجوامع 18471a
"ليَنْصُر الرجلُ أخَاهُ ظَالِمًا أوْ مَظلُومًا؛ إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ، فَإنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وإنْ كَانَ مَظلُوَمًا فَليَنْصُرْهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"ليَنْصُر الرجلُ أخَاهُ ظَالِمًا أوْ مَظلُومًا؛ إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ، فَإنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وإنْ كَانَ مَظلُوَمًا فَليَنْصُرْهُ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.