MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18420a

"لِيُسَلِّم الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الجَالِسِ، وَالأقَلُّ عَلَى الأكْثَرِ، فَمَنْ أجَابَ المُسلم كانَ لَهُ، وَمَن لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا