جمع الجوامع 18420a
"لِيُسَلِّم الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الجَالِسِ، وَالأقَلُّ عَلَى الأكْثَرِ، فَمَنْ أجَابَ المُسلم كانَ لَهُ، وَمَن لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"لِيُسَلِّم الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الجَالِسِ، وَالأقَلُّ عَلَى الأكْثَرِ، فَمَنْ أجَابَ المُسلم كانَ لَهُ، وَمَن لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.