جمع الجوامع 18354a
"لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ ()) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه