MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18354a

"لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ ()) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا