MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18352a

"لَيسَ لأعْرَاب الْمُسلمينَ في الْفَىْء وَالْغَنيمَة شَيْءٌ، إلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ".

حواشٍ

  • ابن النجار عن بريدة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا