جمع الجوامع 18332a
"لَيسَ فِي البَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَكِن فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّة".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه