جمع الجوامع 18325a
"لَيسَ فِي شَيْءٍ مِن الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَن الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطعُ الْيَد، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفيهِ غَرَامَة مثْلَيهِ، وَجَلَدَاتِ نَكَالٍ، وَلَيسَ شَيْءٌ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلا ما آوَاه الجَرين فَمَا أُخَذَ مِن الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطعُ، وَما لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه