جمع الجوامع 18315a
"لَيسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ في الْيَقَظَةِ أنْ تُؤَخِّرَ صَلاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود وأبو عوانة، وابن الجارود، والطحاوي، وابن خزيمة، [حب] ابن حبّان [قط] الدارقطنى في السنن عن أبي قتادة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه