MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18275a

"لَيسَ عَلَى الْمُسْلِم زَكَاة فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا