جمع الجوامع 18249a
"لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِم زَكَاةٌ في كَرْمه ولا زَرْعه إذَا كَانَ أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" ().
حواشٍ
ابن خزيمة، [ك] الحاكم في المستدرك عن جابر وأَبى سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه