MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18249a

"لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِم زَكَاةٌ في كَرْمه ولا زَرْعه إذَا كَانَ أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" ().

حواشٍ

  • ابن خزيمة، [ك] الحاكم في المستدرك عن جابر وأَبى سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا